السيد محسن الحكيم

356

مستمسك العروة

قطعه بتمامه ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متصلة قد تلزق وقد لا تلزق يجب غسل ما تحتها ، وإن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها ( 1 ) . ( مسألة 17 ) : ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه ( 2 ) وإن حصل البرء ، ويجزئ غسل ظاهره . وإن كان رفعه سهلا . وأما الدواء الذي انجمد عليه وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة ( 3 ) يكفي غسل ظاهره ، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب ( 4 ) . ( مسألة 18 ) : الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا لا يجب إزالته ( 5 ) ، وإن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع ويكون كثيرا ، ما دام يصدق عليه غسل البشرة . وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة . نعم لو شك في كونه حاجبا أم لا وجب إزالته .